المحقق النراقي

430

الحاشية على الروضة البهية

قوله : به . أي : بالتخيير . قوله : واجبين تعيينا . أي : يكونان من الواجبات المعيّنة ، أو من الواجبات المخيّرة . وفيه إشارة إلى الرد على ما قاله ابن إدريس : من أنّه لا يجوز في المخيّر إلّا صومهما جميعا ، أو التصدّق عنهما جميعا ؛ لأنّه لا يجوز في المخيّر التلفيق بين فردين من أفراد المخيّر أي : جنسين منه ، والصوم والصدقة جنسان منه . وردّ : بأنّ الصدقة هنا فداء عن الصوم ، دون الذي هو من أفراد المخيّر المتحقّق مع إطعام ستّين مسكينا . قوله : غير الشهرين . من الناقص عنهما والزائد عليهما . المسألة الخامسة قوله : عليه القصر . المراد بالقصر هنا : قصر الصوم ، وكذا فيما يأتي . قوله : جاهلا . وأمّا الجهل ببعض خصوصيّات الحكم ، ففي كونه كالجهل بأصل الحكم وعدمه وجهان . قوله : لتقصيره . إذ النسيان لا يكون غالبا ألّا ؟ لأجل عدم المبالاة بالمنسي والمداهنة فيه . قوله : يناسب حكمها . الإضافة للعهد . أي : والحكم الذي يناسب الحكم المذكور للصلاة من الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه فيه - أي : في الصوم - عدم الإعادة لفوات وقته ، لأنّ المفروض من نسي الحكم وصام تمام اليوم ، فإذا تمّ اليوم ففات الوقت . قوله : ومنع تقصير الناسي .